38073 - قال  مالك  ، في الرجل يقتل الرجل عمدا ، أو يفقأ عينه عمدا ، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه    : أنه ليس عليه دية ولا قصاص ، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء ، بالذي ذهب وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ، ثم يموت القاتل  ، فلا يكون لصاحب الدم ، إذا مات القاتل ، شيء ، دية ولا غيرها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					