38357 - قال  مالك     : فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ، ولا يقتل في القسامة إلا واحد ، لا يقتل فيها اثنان ، يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا ، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم ، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ، ولاة الدم ، الذين يجوز لهم العفو عنه ، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم . 
38358 - قال  مالك     : وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم ، إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو ، فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم   [ ص: 315 ] العفو عن الدم ، وإن كان واحدا ، فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم ، إذا نكل أحد منهم عن الأيمان ، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ، ترد على المدعى عليهم ، فيحلف منهم خمسون رجلا ، خمسين يمينا ، فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ، ردت الأيمان على من حلف منهم ، فإن لم يوجد أحد إلا الذي ادعي عليه ، حلف هو خمسين يمينا وبرئ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					