القول في  بيع الخمر والعقد عليها      :  
فصل : وأما بيع الخمر ، فحرام ، وبائعها فاسق ، والعقد عليها باطل ، وثمنها محرم .  
روى  ابن عمر   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  لعن الله الخمر ولعن بائعها     " ، ولأن بيعها من أكل المال بالباطل .  
والله تعالى يقول :  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل      " [ البقرة : 188 ] .  
وأما  اتخاذ الخمر وإمساكها   فمعتبر بمقصوده ، فإن قصد به أن ينقلب ويصير خلا جاز . ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب .  
وإن قصد ادخارها على حالها ، كان محظورا ، يفسق به ، لأن إمساكها داع إلى شربها . وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					