الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تنازع في الولد امرأتان ، وقيل : إن دعواهما مسموعة على اختلاف المذهب فيه ، استعمل القافة فيها ، إذا عدمت البينة على ولادته ، وكانتا في منازعته ، كالرجلين ، وكذلك لو كانت إحداهما مسلمة ، والأخرى كافرة ، كانتا سواء ، في ادعائه .

                                                                                                                                            أو كانت إحداهما حرة ، والأخرى أمة ، تساويا فيه ، وجاز للأمة أن تختص بالدعوى دون السيد لاختصاصها بحق النسب ، وتفرد السيد بحق الملك ، فإن ألحقت القافة الولد بالأم ، لم يثبت عليه لسيدها رق تعليلا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز أن يكون قد أولدها حر بشبهة .

                                                                                                                                            والثاني : لأن إلحاق القافة طريقة الاجتهاد ، دون العلم ولو قامت البينة على ولادتها له ففي دخوله في ملك السيد وجهان من اختلاف التعليلين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يدخل في ملكه ، لجواز أن يكون من حر بشبهه .

                                                                                                                                            [ ص: 397 ] والوجه الثاني : يدخل في ملكه ، لأنه لحق بها عن علم ، لا عن اجتهاد ، وحكم الولد حكم أمه ، ويجيء على مذهب أبي حنيفة أن يكون الولد للحرة دون الأمة ، والمسلمة دون الكافرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية