الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 36 ] فصل : وإذا قال رجل لرجل : أنا ابنك لم يخل حال المدعى عليه من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يصدقه ، فيثبت نسبه بتصديقه ، ويكون بثبوت النسب بينهما بالإقرار ، وتكون الشهادة عليه كالشهادة على الإقرار ، فلو تناكرا النسب بعد الاعتراف لم ينتف .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن ينكره المدعى عليه ، فلا يثبت نسب المدعي فلو عاد المنكر فاعترف بالنسب بعد إنكاره ثبت النسب ، ولو عاد المدعي فأنكر بعد إقراره لم ينتف النسب ، لأن الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يمسك المدعى عليه عن الإقرار والإنكار ، فإن لم يشهد حال إمساكه بالرضا لم يثبت النسب ، وإن شهدت حال إمساكه بالرضا ، فقد قال أبو حامد الإسفراييني : يثبت النسب ، لأن الرضا من شواهد الاعتراف ، وهذا على الإطلاق ليس بصحيح ، والحكم فيه أنه إن لم ينكر ذلك لم يكن اعترافا بالنسب ، وإن تكرر وزال عنه شواهد الخوف والرجاء في أحوال مختلفة ، صار اعترافا بالنسب ، لأن أكثر الأنساب بمثله تثبت وهكذا لو ابتدأ أحدهما ، فقال للآخر : أنا أبوك اعتبرت حال الابن بمثل ما اعتبرت به حال الأب ، وكان الجواب فيهما سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية