فصل : القول في ماهية البيع  
فإذا تقرر إحلال البيوع في الجملة .  
فحقيقة  البيع   في اللسان : تبدل شيء بشيء .  
 [ ص: 11 ] وحقيقته في الشرع      : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .  
وإنما قلنا : نقل ملك : احترازا مما لا يملك ، وممن لا يملك .  
وقلنا : بعوض احترازا من الهبات ، ومما لا يجوز أن يكون عوضا .  
وقلنا : على الوجه المأذون فيه ، احترازا من البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة .  
				
						
						
