الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه : لأنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا منها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذه المسألة مصورة فيمن حل عليه طعام من سلم فدفع إلى من له عليه الطعام دراهم ليشتري بها طعاما ، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون دافع الدراهم قد أمره أن يشتري بها طعاما لنفسه ويقبضه لنفسه - أعني لدافع الدراهم - ثم يأخذ بالكيل الذي قد اكتاله ، فهذا الشرط جائز ، والقبض صحيح للدافع : لأنه ابتاع وقبض عن وكالة صحيحة ، ولا يجوز للوكيل أن يأخذ ذلك الطعام لنفسه بالكيل الأول حتى يستأنف دافع الدراهم كيله عليه ، فإن أخذه بذلك الكيل صار مضمونا عليه بقبض فاسد .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يأمره أن يشتري الطعام لنفسه - أعني لدافع الدراهم - ويقبضه الوكيل لنفسه بدلا من طعامه فالشراء جائز أيضا للدافع الموكل ، ولا يصح أن يقبضه الوكيل لنفسه ، وهل يكون ذلك مقبوضا للدافع الموكل على ما ذكرنا من الوجهين .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يأمره بالشراء ليكون الشراء للوكيل حتى يشتريه لنفسه بدلا من طعامه ، فهذا غير جائز : لأنه لا يصح أن يشتري شيئا لنفسه بمال غيره ، فإذا اشترى الوكيل بتلك [ ص: 233 ] الدراهم طعاما نظر : فإن كان قد اشتراه بعين المال كان الشراء باطلا ، وإن كان قد اشتراه في ذمته ونقد الدراهم في ثمنه كان الشراء صحيحا ، وهو ضامن لما نقده من الدراهم في ثمنه وطعامه باق في ذمة دافع الدراهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية