الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإذا أذن صلى الله عليه وسلم في بيعه إذا صار أحمر أو [ ص: 194 ] أصفر فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من أن يكون كله بلحا ، وصار عامته في تلك الحال يمتنع في الظاهر من العاهة لغلظ نواته في عامته وبسره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن بدو الصلاح شرط في جواز البيع من غير اشتراط القطع ، وقد اختلف الناس في بدو الصلاح .

                                                                                                                                            فروي عن ابن عمر أن بدو الصلاح في الثمار بطلوع الثريا .

                                                                                                                                            وحكي عن عطاء أن بدو الصلاح بأن يوجد في الثمر ما يؤكل .

                                                                                                                                            وحكي عن النخعي أن بدو الصلاح بقوة الثمرة واشتدادها .

                                                                                                                                            ومذهب الشافعي أن بدو الصلاح يختلف باختلاف الأجناس ، فبدو الصلاح في النخل بالاحمرار والاصفرار ، وفي الكرم بالتموه إلى الحمرة أو السواد : استدلالا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : وما تزهي ؟ قال حتى تحمر أو تصفر .

                                                                                                                                            فأما اعتباره بطلوع الثريا ، فلا يصح : لأن من البلاد ما يتعجل طلوع الثريا فيه ، ويتأخر صلاح ثمره ، ومنها ما يتأخر طلوع الثريا فيه ويتعجل صلاح ثماره .

                                                                                                                                            ولأن البلد الواحد قد يتعجل صلاح ثماره في عام لاشتداد الحر ودوامه ، ويتأخر في عام آخر لاشتداد البرد ودوامه ، وطلوع الثريا لا يختلف بالحر والبرد .

                                                                                                                                            وأما من اعتبره بوجود ما يؤكل منه فلا يصح : لأن ثمار النخل قد تؤكل طلعا ثم تؤكل بلحا وحالا ، والكرم قد يؤكل حصرما ، ولا يكون ذلك صلاحا .

                                                                                                                                            وأما من اعتبره بالقوة والاشتداد فغالط : لأن قوة الثمار قبل صلاحها فإذا صلحت لانت ونضجت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية