مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : " ولا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ بنيئ منه بحال إذا كان إنما يدخر مطبوخا ، ولا مطبوخ منه بمطبوخ : لأن النار تنقص من بعض أكثر      [ ص: 118 ] مما تنقص من بعض ، وليس له غاية ينتهى إليها كما يكون للتمر في اليبس غاية ينتهى إليها . ( قال  المزني      ) ما أرى لاشتراطه - يعني  الشافعي      - إذا كان إنما يدخر مطبوخا معنى : لأن القياس أن ما ادخر وما لم يدخر واحد والنار تنقصه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
وجملته : أن كل  ما دخلته النار لانعقاده واجتماع أجزائه ، ولم تدخله لإصلاحه وتصفيته   ، لم يجز المطبوخ منه بالنيء : لأن النار نقصت من أحدهما ولم تنقص من الآخر .  
وكذلك لا يجوز أن يباع المطبوخ منه بالمطبوخ : لأن النار ربما نقصت من أحدهما أكثر من نقصان الآخر .  
ويجوز من الجنسين بكل حال ، فعلى هذا لا يجوز  بيع الزيت المطبوخ بالنيء   ولا بالمطبوخ ، ويجوز بيعه بالشيرج النيء والمطبوخ .  
				
						
						
