الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ بنيئ منه بحال إذا كان إنما يدخر مطبوخا ، ولا مطبوخ منه بمطبوخ : لأن النار تنقص من بعض أكثر [ ص: 118 ] مما تنقص من بعض ، وليس له غاية ينتهى إليها كما يكون للتمر في اليبس غاية ينتهى إليها . ( قال المزني ) ما أرى لاشتراطه - يعني الشافعي - إذا كان إنما يدخر مطبوخا معنى : لأن القياس أن ما ادخر وما لم يدخر واحد والنار تنقصه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            وجملته : أن كل ما دخلته النار لانعقاده واجتماع أجزائه ، ولم تدخله لإصلاحه وتصفيته ، لم يجز المطبوخ منه بالنيء : لأن النار نقصت من أحدهما ولم تنقص من الآخر .

                                                                                                                                            وكذلك لا يجوز أن يباع المطبوخ منه بالمطبوخ : لأن النار ربما نقصت من أحدهما أكثر من نقصان الآخر .

                                                                                                                                            ويجوز من الجنسين بكل حال ، فعلى هذا لا يجوز بيع الزيت المطبوخ بالنيء ولا بالمطبوخ ، ويجوز بيعه بالشيرج النيء والمطبوخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية