مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " وأقل  الإبار أن يؤبر شيء من حائطه ، وإن قل   وإن لم يؤبر الذي إلى جنبه فيكون في معنى ما أبر كله " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  إذا أبر الحائط أو نخلة منه كان تأبيرا لجميعه   ، وصار ما لم يؤبر من الحائط في حكم ما قد أبر منه في كونه للبائع ، وخروجه من البيع : لقوله صلى الله عليه وسلم :    " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع "  ولم يفصل بين أن يكون التأبير في جميعه أو بعضه ، ولأن في اعتبار التأبير في كل نخلة مشقة ، وفي تبعيض الثمرة بين البائع والمشتري اختلاف ، سواء مشاركة فجعل ما لم يؤبر تبعا لما قد أبر في خروجه من البيع .  
فإن قيل : فهلا جعلتم ما قد أبر تبعا لما لم يؤبر في دخوله في البيع .  
قل : لأن المؤبرة ظاهرة ، وغير المؤبرة باطنة ، وقد استقر في الشرع أن يكون الباطن تبعا للظاهر ، ولا يكون الظاهر تبعا للباطن . ألا ترى أن ما بطن من أساس الحائط ، ورؤوس الأجذاع تبع لما ظهر في جواز البيع ، ولا يكون ما ظهر تبعا لما بطن في بطلان البيع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					