فصل : فإذا  جرى على جميع الحائط حكم التأبير ، وجعل الثمرة للبائع خارجة من البيع   ، فأطلعت النخلة بعد ذلك طلعا مستحدثا نظر فيه ، فإن كان من طلع العام المستقبل كان للمشتري ، وإن كان من طلع العام الماضي تأخر ثم أطلع بعد تأبير ما تقدم ، ففيه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   يكون للمشتري لحدوثه على ملكه .  
والثاني : وهو قول  أبي حامد الإسفراييني   أنه يكون للبائع : لأنه لما كان ما لم يؤبر تبعا لما قد أبر خوفا من سوء المشاركة ، وجب أن يكون ما لم يطلع تبعا لما قد أطلع خوفا أيضا من سوء المشاركة . والوجه الأول أصح .  
والفرق بين ما ذكره أن ما لم يؤبر يصح عليه العقد ويلزم فيه الشرط ، فجاز أن يصير تبعا لما قد أبر في العقد .  
وما لم يطلع لا يصح عليه العقد ولا يلزم فيه الشرط ، فلم يصر تبعا لما قد استثناه العقد ، ولو كان ما ذكره تعليلا صحيحا ، لجاز بيع ما لم يخلق من الثمار تبعا لما قد خلق ، كما يجوز  بيع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه   ، وفيما ذكرنا من ذلك دليل على وهاء قوله وفساد تعليله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					