الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا باعه البناء والشجر ، ولم يتعرض لذكر الأرض فبياض الأرض الذي بين البناء والشجر لا يدخل في البيع لا يختلف ، والفرق بين أن تباع الأرض فيتبعها البناء والشجر ، وبين أن يباع البناء والشجر فلا تتبعهما الأرض .

                                                                                                                                            إن الأرض أصل والبناء والشجر فرع ، فإذا بيعت الأرض جاز أن يتبعها فرعها ، وإذا بيع البناء والشجر لم تتبعه الأرض التي هي أصل .

                                                                                                                                            فأما ما كان من الأرض قرارا للبناء والشجر ، ففي دخوله في البيع تبعا للبناء والشجر وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يدخل لما ذكرنا .

                                                                                                                                            والثاني : يدخل في البيع : لأنه لا قوام للبناء والشجر إلا به ، فخالف بياض الأرض الذي يستغني عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية