فصل : فإذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم ، واستثنى منها بألف درهم ، فإن كان  الاستثناء بسعر ما باع   صح البيع ، وكان كاستثناء ربعها ، وإن كان الاستثناء بسعر يومه لم يجز وكان البيع باطلا : لجواز أن يكون بسعر زائدا أو ناقصا ، فيصير الاستثناء مجهولا والمبيع الباقي مجهولا ، فلو قال : بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي فإن شاهدا المعقلي المستثنى وعلما قدره صح البيع ، وإن جهلاه فسد . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					