مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه : لأنه غير مضمون على غيره " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  بيع الميراث قبل قبضه   جائز لعلتين :  
إحداهما : أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكه ، وهو الميراث ، وتلف المبيع قبل قبضه يبطل بسبب ملكه ، وهو البيع . والعلة الثانية : أنه مضمون عليه ، إن تلف قبل قبضه ، وليس مضمونا على غيره .  
				
						
						
