الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه : لأنه غير مضمون على غيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، بيع الميراث قبل قبضه جائز لعلتين :

                                                                                                                                            إحداهما : أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكه ، وهو الميراث ، وتلف المبيع قبل قبضه يبطل بسبب ملكه ، وهو البيع . والعلة الثانية : أنه مضمون عليه ، إن تلف قبل قبضه ، وليس مضمونا على غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية