فصل : القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها  
وأما  بيع الوديعة قبل استرجاعها   بالقبض فجائز من المودع وغيره ، فما ذكرنا من المعنيين ، لكن إن باعها من المودع ، فهل يعتبر في قبضها النقل والتحويل أم لا ، على وجهين :  
أحدهما : لا يعتبر فيها النقل : لأنها في قبضه . والثاني : أنه لا يصح قبضها إلا بالنقل والتحويل : لأنها كانت في قبضة المالك ، وهو إنما يقبضها لنفسه بالبيع ، فأما إذن البائع له في القبض ، فإن كان قد دفع الثمن لم يحتج إلى إذنه ، فإن لم يدفع الثمن فلا بد من إذنه والله أعلم .  
				
						
						
