فصل : وأما الضرب الثاني : وهو أن  يبرأ من عيوب سماها ، ولم يقف المشتري عليها   ، فهذا على ضربين .  
أحدهما : أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام .  
والثاني : أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق .  
فإن كانت غير لازمة صحت البراءة منها بالتسمية لها : لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية لها : لأن لنقص العيب قسطا من الثمن يزيد بزيادة العيب وينقص بنقصانه ، فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها جهلا بها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					