باب البيع مرابحة  
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " فإذا باعه مرابحة على العشرة واحد ، وقال قامت علي بمائة درهم ، ثم قال : أخطأت ولكنها قامت علي بتسعين ، فهي واجبة للمشتري برأس مالها وبحصته من الربح " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  وجملة البيوع ثلاثة      : بيع مساومة ، وبيع مرابحة ، وبيع مخاسرة . فأما  بيع المساومة   فمتفق على جوازه ، وهو أن يستام البائع سلعته بمائة درهم ويطلبها المشتري بثمانين درهما ، ثم يتقرر الثمن بينهما بعد المماكسة على تسعين درهما . وأما  بيع المرابحة   فصورته أن يقول : أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مائة درهم ، وأربح في كل عشرة واحدا ، فهذا بيع جائز لا يكره . وحكي عن  عبد الله بن عمر   وعبد الله بن عباس   رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك مع جوازه .  
وحكي عن  إسحاق بن راهويه   أنه أبطله ومنع من جوازه : استدلالا بأن الثمن مجهول ، وإن كذبه في إخبار الشراء غير مأمون . والدليل على جوازه عموم قوله تعالى  وأحل الله البيع وحرم الربا      [ البقرة : 275 ] ولأن  الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع المساومة معلوم   ، إذ لا فرق بين قول : بعتك هذا الثوب بمائة وعشرة ، وبين قوله : بعتك بمائة وربح كل عشرة واحد ، وأن كلا الثمنين مائة وعشرة وإن اختلفت العبارتان ، كما لا فرق بين قوله : بعتك هذا الثوب بتسعين ، وبين قوله : بمائة إلا عشرة ، في أن كلا الثمنين تسعون وإن اختلفت العبارتان ، ولا وجه لما ذكر من جهالة الثمن : لأن مبلغه وإن كان مجهولا حال العقد فقد عقداه بما يصير الثمن به معلوما بعد العقد ، وذلك لا يمنع من صحة العقد ، كما لو باعه صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع ، وإن كان مبلغ الثمن مجهولا وقت العقد : لأنهما عقداه بما يصير الثمن به معلوما بعد العقد . ولا وجه لما ذكر بأن كذب البائع في الثمن غير مأمون : لأن الظاهر صدقه إذ أثبت حكما بذكره . على أن المروي عن  ابن عباس   أنه كره قولهم : ده ذوازده . وفيه تأويلان :  
أحدهما : أنه كره عقدهم بالأعجمية وعدولهم عن العربية .  
والثاني : كره يحمل ذلك منهم على بيع الدراهم في جواز العشرة بالاثني عشرة .  
 [ ص: 280 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					