فصل : وإذا  اشترى سلعة بثمن مؤجل ، وأراد بيعها مرابحة   ، كان عليه في إخبار الشراء أن يذكر تأجيل الثمن ، فإن لم يذكر تأجيله ، فقد حكي عن  سفيان الثوري   أن السلعة إن كانت باقية كان المشتري بالخيار ، وإن كانت تالفة لزمه الثمن حالا .  
وحكي عن  أحمد   ،  وإسحاق   أن للمشتري حبس الثمن عن البائع بعد ذلك الأجل .  
ومذهب  الشافعي   جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال : لأن الأجل رفق بالمشتري لا يتعلق بزيادة ولا نقص .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					