فصل : ولو  اشترى ثوبا بمائة درهم ، فأخبر في بيع المرابحة أنه اشتراه بتسعين درهما   ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون كاذبا في إخباره على وجهين :  
أحدهما : ليس بكاذب لدخول التسعين في المائة فعلى هذا الوجه لا خيار للمشتري إذا علم بذلك .  
والوجه الثاني : أنه كاذب : لأن التسعين بعض الثمن وفي مقابله بعض المبيع ، فلم يجز أن يخبر بأنها جميع الثمن وفي مقابله جميع المبيع ، فعلى هذا الوجه للمشتري الخيار في الفسخ إذا علم بذلك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					