[ ص: 336 ] باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى  
قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " أخبرنا  مالك ،   عن  نافع ،   عن  ابن عمر ،   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى عن بيع حبل الحبلة  وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل  يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها      ( قال  الشافعي      ) فإذا عقدا البيع على هذا فمفسوخ للجهل بوقته وقد لا تنتج أبدا " .  
قال  الماوردي      : واختلف الناس في  بيع حبل الحبلة   الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه : فقال  أبو عبيد      : هو بيع نتاج النتاج ، فيقول : إذا نتجت ناقتي هذه ونتج نتاجها فقد بعتكه بدينار ، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الجهالة والغرر في النتاج الأول والثاني : لأنها قد تنتج وقد لا تنتج ، فإذا أنتجت فقد يتقدم نتاجها ويتأخر ، ويكون تارة ذكرا وتارة أنثى ، فكان بيعه مع هذا الغرر والجهالة باطلا . وهذا التأويل أشبه بظاهر اللفظ .  
وقال  الشافعي      : حبل الحبلة المنهي عنه أن يكون الأجل في البيع مقدرا به ، ولا يكون هو المبيع بنفسه ، وهو أن يقول بعتك هذا الشيء بدينار مؤجل إلى نتاج هذه الناقة ، فيكون البيع باطلا للجهل بمدة الأجل ، وأن تلك الناقة قد تنتج وقد لا تنتج ، وقد يقرب نتاجها ويبعد .  
والتأويل الأول وإن كان أشبه بظاهر اللفظ ، فهذا التأويل الثاني أصح لأمرين : لأن الراوي قد فسره به ، ولأن بيع النتاج قد تضمنه النهي عن  بيع الملاقيح والمضامين   فكان حمل هذا على غيره من الفوائد أولى . وأي التأويلين كان فالبيع فيه باطل ، لأن حكم البيع في التأويلين متفق عليه ، وإن اختلف في المراد به .  
فصل : وروى  أبو الزناد ،   عن  الأعرج ،   عن  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى عن  بيع الحصاة      .   [ ص: 337 ] وفيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أن يأتي وبيده حصاة إلى بزاز وبين يديه ثياب فيشتري منه ثوبا على أن يلقي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو المبيع . فهذا بيع باطل : للجهل بعين ما وقع العقد عليه .  
والتأويل الثاني : هو أن  يبتاع شيئا بثمن مؤجل إلى أن يلقي هذه الحصاة من يده ،   وهذا أيضا بيع باطل : للجهل بمدة الأجل .  
والتأويل الثالث : هو أن  يشتري من أرض إلى حيث انتهاء إلقاء الحصاة ،   ثم يرمي الحصاة فإلى أين انتهت من الأرض فهو القدر المبيع ، وهذا أيضا بيع باطل : للجهل بقدر ما يتناول العقد .  
 
				
 
						 
						

 
					 
					