[ ص: 3 ] nindex.php?page=treesubj&link=22834الشهادات في البيوع
مختصر من الجامع من اختلاف الحكام والشهادات ومن أحكام القرآن ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
nindex.php?page=treesubj&link=28973قال الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم فاحتمل أمره - جل ثناؤه - أمرين : أحدهما : أن يكون مباحا تركه ، والآخر : حتما يعصي من تركه بتركه فلما أمر الله ، عز وجل ، في آية الدين - والدين تبايع - بالإشهاد ، وقال فيها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته دل على أن الأولى دلالة على الحظ لما في الإشهاد من منع التظالم بالجحود أو بالنسيان ولما في ذلك من براءات الذمم بعد الموت لا غير وكل أمر ندب الله إليه فهو الخير الذي لا يعتاض منه من تركه ، وقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا فرسا ، فجحده بأمر بعض المنافقين ، ولم يكن بينهما إشهاد ، فلو كان حتما ما تركه صلى الله عليه وسلم " .
قال
الماوردي : أما الشهادة ، فهي إحدى الوثائق في الحقوق والعقود ، وهي أعم من الرهن والضمان ، لجوازها فيما لا يجوز فيه الرهن والضمان ، وندب الله تعالى إليها احتياطا في مواضع من كتابه العزيز ، فقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم [ البقرة : 282 ] . وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء [ البقرة : 282 ] . وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله [ الطلاق : 2 ] . وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه [ البقرة : 283 ] .
فدل ما تقدم من الآيات الثلاث على الأمر بالشهادة في الحقوق ، ودل ما تأخر من الآيتين على
nindex.php?page=treesubj&link=15892وجوب أدائها على الشهود ، فدل ما ذكرنا على أن الشهادة مندوب إليها .
nindex.php?page=treesubj&link=16025_23422وما يشهد فيه ضربان : حقوق وعقود .
فأما الحقوق ، فالشهادة فيها مندوب إليها لحفظها على أهلها ، وأما الشهادة في العقود ، فالشهادة فيها تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها :
nindex.php?page=treesubj&link=23422ما كانت الشهادة واجبة فيه ، وشرطا في صحته ، وهي عقود المناكح ، وقد ذكرناه في كتاب النكاح .
[ ص: 4 ] والقسم الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=23422ما كانت الشهادة فيه وثيقة ، ولم تكن شرطا في صحة عقده كالإجارة ، والرهن ، والقراض ، والوكالة .
والقسم الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=23422ما كان مختلفا في وجوبها فيه ، وهو عقود البياعات ، فمذهب
الشافعي ،
وأبي حنيفة ،
ومالك ، وأكثر الفقهاء : أن الشهادة في البيع مستحبة وليست واجبة .
وقال
سعيد بن المسيب ،
وداود ، وطائفة من أهل الظاهر : إن الشهادة في البيع واجبة . استدلالا بقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم [ البقرة : 282 ] وهذا أمر يدل على الوجوب ، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل آتى السفيه ماله ، فهو يدعو عليه قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [ النساء : 5 ] . ورجل له امرأة سيئة الخلق ، فهو يدعو عليها للخلاص منها وقد جعل الله إليه طلاقها ، ورجل باع بيعا فلم يشهد والله تعالى يقول : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم [ البقرة : 282 ] ، فدل على وجوب الشهادة في البيع .
ودليلنا ما ذكره
الشافعي من قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [ البقرة : 282 ] . والدين المؤجل لا يثبت إلا في البيوع ، والكتاب يكون للشهادة ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته [ البقرة : 283 ] . فدل على أن الشهادة في البيع محمولة على الإرشاد والاستحباب دون الحتم والوجوب .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=925620عن جابر بن عبد الله أنه قال : تخلفت عن الناس في السير ، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بعني جملك وأستثني لك ظهره إلى المدينة قال : فبعته منه " فدل الظاهر أنه لم يشهد .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=925621أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي شيئا ، فاستتبعه ليقضيه الثمن ، فلما رآه المشركون ، فطفقوا ، وطلبوه بأكثر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد ابتعته فجحده الأعرابي ، فقال : من يشهد لي ، فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد لك . قال : بم تشهد ، ولم تحضر ، فقال : نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض ؟ فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا [ ص: 5 ] الشهادتين " فلو وجبت الشهادة في البيع لما تركها في ابتياعه من الأعرابي ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925622من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " فذكر شروط العقد ولم يذكر الشهادة .
ولأنها وثيقة في البيع ، فلم تجب فيه كالرهن والضمان ، ولأنه عقد معاوضة محضة ، فلم تجب فيه الشهادة كالإجارة ، ولأن ما صح فيه الإباحة لم تجب فيه الشهادة كبيع الشيء التافه ، ولأن ما قصد به تمليك المال لم تجب فيه الشهادة كالهبة .
وأما الجواب عن الآية فمن وجهين :
أحدهما : أن أمره بها بعد البيع دليل على أنها غير واجبة في البيع .
والثاني : ما أجاب به
الشافعي عنها .
وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين :
أحدهما : أنه موقوف على
علي وليس بمتصل .
والثاني : أنه محمول على الاستحباب بدليل ما قررناه والله أعلم بالصواب .
[ ص: 3 ] nindex.php?page=treesubj&link=22834الشَّهَادَاتُ فِي الْبُيُوعِ
مُخْتَصَرٌ مِنَ الْجَامِعِ مِنِ اخْتِلَافِ الْحُكَّامِ وَالشَّهَادَاتِ وَمِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَمِنْ مَسَائِلَ شَتَّى سَمِعْتُهَا مِنْهُ لَفْظًا
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "
nindex.php?page=treesubj&link=28973قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ فَاحْتَمَلَ أَمْرُهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا تَرْكُهُ ، وَالَآخَرُ : حَتْمًا يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ بِتَرْكِهِ فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فِي آيَةِ الدَّيْنِ - وَالدَّيْنُ تَبَايُعٌ - بِالْإِشْهَادِ ، وَقَالَ فِيهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ دَلَّ عَلَى أَنَ الْأُولَى دَلَّالَةٌ عَلَى الْحَظِّ لِمَا فِي الْإِشْهَادِ مِنْ مَنْعِ التَّظَالُمِ بِالْجُحُودِ أَوْ بِالنِّسْيَانِ وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَرَاءَاتِ الذِّمَمِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا غَيْرَ وَكُلُّ أَمْرٍ نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ فَهُوَ الْخَيْرُ الَّذِي لَا يَعْتَاضُ مِنْهُ مَنْ تَرَكَهُ ، وَقَدْ حُفِظَ عَنْ رَسُوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فَرَسًا ، فَجَحَدَهُ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِشْهَادٌ ، فَلَوْ كَانَ حَتْمًا مَا تَرَكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الشَّهَادَةُ ، فَهِيَ إِحْدَى الْوَثَائِقِ فِي الْحُقُوقِ وَالْعُقُودِ ، وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ ، لِجَوَازِهَا فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ الرَّهْنُ وَالضَّمَانُ ، وَنَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا احْتِيَاطًا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] . وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] . وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [ الطَّلَاقِ : 2 ] . وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [ الْبَقَرَةِ : 283 ] .
فَدَلَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَمْرِ بِالشَّهَادَةِ فِي الْحُقُوقِ ، وَدَلَّ مَا تَأَخَّرَ مِنَ الْآيَتَيْنِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=15892وُجُوبِ أَدَائِهَا عَلَى الشُّهُودِ ، فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=16025_23422وَمَا يُشْهَدُ فِيهِ ضَرْبَانِ : حُقُوقٌ وَعُقُودٌ .
فَأَمَّا الْحُقُوقُ ، فَالشَّهَادَةُ فِيهَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا لِحِفْظِهَا عَلَى أَهْلِهَا ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فِي الْعُقُودِ ، فَالشَّهَادَةُ فِيهَا تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=23422مَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ وَاجِبَةً فِيهِ ، وَشَرْطًا فِي صِحَّتِهِ ، وَهِيَ عُقُودُ الْمَنَاكِحِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ .
[ ص: 4 ] وَالْقِسْمُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=23422مَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ وَثِيقَةً ، وَلَمْ تَكُنْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ عَقْدِهِ كَالْإِجَارَةِ ، وَالرَّهْنِ ، وَالْقِرَاضِ ، وَالْوَكَالَةِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=23422مَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِي وُجُوبِهَا فِيهِ ، وَهُوَ عُقُودُ الْبِيَاعَاتِ ، فَمَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ ،
وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
وَمَالِكٍ ، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْبَيْعِ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً .
وَقَالَ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ،
وَدَاوُدُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ : إِنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْبَيْعِ وَاجِبَةٌ . اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] وَهَذَا أَمْرٌ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَبِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "
ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمُ : رَجُلٌ آتَى السَّفِيهَ مَالَهُ ، فَهُوَ يَدْعُو عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [ النِّسَاءِ : 5 ] . وَرَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ ، فَهُوَ يَدْعُو عَلَيْهَا لِلْخَلَاصِ مِنْهَا وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ طَلَاقَهَا ، وَرَجُلٌ بَاعَ بَيْعًا فَلَمْ يُشْهِدْ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ الشَّهَادَةِ فِي الْبَيْعِ .
وَدَلِيلُنَا مَا ذَكَرَهُ
الشَّافِعِيُّ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] . وَالدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْبُيُوعِ ، وَالْكِتَابُ يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [ الْبَقَرَةِ : 283 ] . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْبَيْعِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَتْمِ وَالْوُجُوبِ .
وَرُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=925620عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : تَخَلَّفْتُ عَنِ النَّاسِ فِي السَّيْرِ ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " بِعْنِي جَمَلَكَ وَأَسْتَثْنِي لَكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : فَبِعْتُهُ مِنْهُ " فَدَلَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُشْهِدْ .
وَرُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=925621أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ شَيْئًا ، فَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْضِيَهُ الثَّمَنَ ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَطَفِقُوا ، وَطَلَبُوهُ بِأَكْثَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدِ ابْتَعْتُهُ فَجَحَدَهُ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ، فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا أَشْهَدُ لَكَ . قَالَ : بِمَ تَشْهَدُ ، وَلَمْ تَحْضُرْ ، فَقَالَ : نُصَدِّقُكَ عَلَى أَخْبَارِ السَّمَاءِ وَلَا نُصَدِّقُكَ عَلَى أَخْبَارِ الْأَرْضِ ؟ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا [ ص: 5 ] الشَّهَادَتَيْنِ " فَلَوْ وَجَبَتِ الشَّهَادَةُ فِي الْبَيْعِ لَمَا تَرَكَهَا فِي ابْتِيَاعِهِ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925622مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " فَذَكَرَ شُرُوطَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ .
وَلِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ فِي الْبَيْعِ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ كَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الشَّهَادَةُ كَالْإِجَارَةِ ، وَلِأَنَّ مَا صَحَّ فِيهِ الْإِبَاحَةُ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الشَّهَادَةُ كَبَيْعِ الشَّيْءِ التَّافِهِ ، وَلِأَنَّ مَا قُصِدَ بِهِ تَمْلِيكُ الْمَالِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الشَّهَادَةُ كَالْهِبَةِ .
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْآيَةِ فَمِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ أَمْرَهُ بِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي الْبَيْعِ .
وَالثَّانِي : مَا أَجَابَ بِهِ
الشَّافِعِيُّ عَنْهَا .
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْخَبَرِ فَمِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى
عَلِيٍّ وَلَيْسَ بِمُتَّصِلٍ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلِيلِ مَا قَرَّرْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .