[ ص: 6 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=16032عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز وحكم القاضي بالظاهر
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ودل الله جل ثناؤه على أن
nindex.php?page=treesubj&link=16032_10293لا يجوز في الزنى أقل من أربعة لقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء nindex.php?page=hadith&LINKID=925623وقال سعد : يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال : " نعم " ،
nindex.php?page=treesubj&link=10293_26930وجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة لما لم يقم الرابع ، وقال الله ، جل ثناؤه في الإمساك والفراق
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم فانتهى إلى شاهدين ، ودل على ما دل قبله من نفي أن يجوز فيه إلا رجال لا نساء معهم ، لأنه لا يحتمل إلا أن يكونا رجلين ، وقال الله جل ثناؤه في آية الدين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولم يذكر في شهود الزنى ولا الفراق ولا الرجعة امرأة ، ووجدنا شهود الزنى يشهدون على حد لا مال ، والطلاق والرجعة تحريم بعد تحليل ، وتثبيت تحليل لا مال ، والوصية إلى الموصى إليه قيام بما أوصي به إليه لا أن له مالا ، ولا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنى إلا الرجال ، وأكثرهم قال ولا في الطلاق ولا في الرجعة إذا تناكر الزوجان ، وقالوا ذلك في الوصية ، فكان ذلك كالدلالة على ظاهر القرآن ، وكان أولى الأمور بأن يصار إليه ويقاس عليه ، والدين مال فما أخذ به المشهود له مالا جازت فيه
nindex.php?page=treesubj&link=16053شهادة النساء مع الرجال ، وما عدا ذلك فلا يجوز فيه إلا الرجال قال
الشافعي رحمه الله : وفي قول الله تبارك وتعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى دلالة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=16001لا تجوز شهادة النساء حيث لا يجزن إلا مع الرجل ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدا وأصل النساء أنه قصر بهن عن أشياء بلغها الرجال أنهم جعلوا قوامين عليهن ، وحكاما ، ومجاهدين ، وأن لهم السهمان من الغنيمة دونهن ، وغير ذلك ، فالأصل أن لا يجزن ، فإذا أجزن في موضع لم يعد بهن ذلك الموضع ، وكيف أجازهن
محمد بن الحسن في الطلاق والعتاق وردهن في الحدود ؟ قال
الشافعي رحمه الله : وفي إجماعهم على أن لا يجزن
nindex.php?page=treesubj&link=10291_10292على الزنى ، ولم يستنبن في الإعواز من الأربعة - دليل
[ ص: 7 ] على أن لا يجزن
nindex.php?page=treesubj&link=33546_26840في الوصية إذ لم يستنبن في الإعواز من شاهدين " .
قال
الماوردي : وجملة الشهادة أن المعتبر فيها ثلاثة شروط ، العدد ، والجنس ، والعدالة . فأما العدالة فمعتبرة في كل شهادة ، ولا تقبل شهادة الفاسق بحال ، وأما العدد والجنس ، فيعتبران بالمشهود فيه ، وهو ضربان :
أحدهما : ما كان من حقوق الله تعالى ، وهي تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال لا امرأة فيهم ، وهو الزنى ، واللواط ، وإتيان البهائم : لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء [ النور : 4 ] . الآية
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [ النساء : 15 ] .
nindex.php?page=hadith&LINKID=925624وقال سعد بن عبادة : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : " نعم " شهد عند
عمر على
المغيرة بالزنى -
أبو بكرة ،
ونافع ،
ونفيع وتوقف
زياد عن إكمال الشهادة ، فجلد
عمر الثلاثة ، ولم يرجم
المغيرة .
والقسم الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=16052ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما ، وهو ما سوى الزنى من حدود الله تعالى ، كالقطع في السرقة ، وحد الحرابة ، والجلد في الخمر ، والقتل في الردة ، وهو قول جمهور الفقهاء . وقال
الحسن البصري : كل ما أوجب القتل لا أقبل فيه أقل من أربعة كالزنى ، وهذا فاسد ، لأن الزنى مختلف ، فبعضه يوجب الرجم ، وبعضه يوجب الجلد ، والشهادة فيهما واحدة ، فوجب أن يخالف ما عداه فيما يوجب القتل ، ولا يوجبه في ذلك أن تكون البينة فيه واحدة ، واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=16001_10228شهادة النساء في الحدود غير مقبولة ، إلا ما حكي عن
عطاء ،
وحماد بن أبي سليمان أن شهادة النساء في الحدود مقبولة كالأموال ، وهذا فاسد . لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : 2 ] . ولأن حدود الله تعالى تدرأ بالشبهات ، فكانت الشهادة فيها أغلظ من الشهادة في غيرها مما لا يدرأ بالشبهات ، كما أن الزنى لما كان أغلظ من السرقة لتعديه إلى اثنين ، واختصاصه بإسقاط نسب الولد ، كانت الشهادة فيه أغلظ منها فيما عداه .
[ ص: 8 ] والقسم الثالث : ما اختلف عدد الشهادة فيه وهو
nindex.php?page=treesubj&link=10314الإقرار بالزنى ، وفيه
للشافعي قولان :
أحدهما : أنه لا يثبت بأقل من أربعة شهود لا امرأة فيهم ، لأنه موجب لحد الزنى كالشهادة على فعل الزنى .
والقول الثاني : أنه يثبت بشاهدين ، لأنه إقرار فأشبه الإقرار بما عداه .
[ ص: 6 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=16032عِدَّةِ الشُّهُودِ وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِ النِّسَاءُ وَحَيْثُ يَجُوزُ وَحُكْمِ الْقَاضِي بِالظَّاهِرِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَدَلَّ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16032_10293لَا يَجُوزَ فِي الزِّنَى أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ nindex.php?page=hadith&LINKID=925623وَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ " ،
nindex.php?page=treesubj&link=10293_26930وَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةً لَمَّا لَمْ يَقُمِ الرَّابِعُ ، وَقَالَ اللَّهُ ، جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الْإِمْسَاكِ وَالْفِرَاقِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَانْتَهَى إِلَى شَاهِدَيْنِ ، وَدَلَّ عَلَى مَا دَلَّ قَبْلَهُ مِنْ نَفْيٍ أَنْ يَجُوزَ فِيهِ إِلَّا رِجَالٌ لَا نِسَاءَ مَعَهُمْ ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي آيَةِ الدَّيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شُهُودِ الزِّنَى وَلَا الْفِرَاقِ وَلَا الرَّجْعَةِ امْرَأَةً ، وَوَجَدْنَا شُهُودَ الزِّنَى يَشْهَدُونَ عَلَى حَدٍّ لَا مَالٍ ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ تَحْرِيمٌ بَعْدَ تَحْلِيلٍ ، وَتَثْبِيتُ تَحْلِيلٍ لَا مَالٍ ، وَالْوَصِيَّةُ إِلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ قِيَامٌ بِمَا أُوصِيَ بِهِ إِلَيْهِ لَا أَنَّ لَهُ مَالًا ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَالَفَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَى إِلَّا الرِّجَالُ ، وَأَكْثَرُهُمُ قَالَ وَلَا فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الرَّجْعَةِ إِذَا تَنَاكَرَ الزَّوْجَانِ ، وَقَالُوا ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ ، فَكَانَ ذَلِكَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِأَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ وَيُقَاسَ عَلَيْهِ ، وَالدَّيْنُ مَالٌ فَمَا أَخَذَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ مَالًا جَازَتْ فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=16053شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16001لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النَّسَاءِ حَيْثُ لَا يَجُزْنَ إِلَّا مَعَ الرَّجُلِ وَلَا يَجُوزُ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَتَانِ فَصَاعِدًا وَأَصْلُ النِّسَاءِ أَنَّهُ قَصُرَ بِهِنَّ عَنْ أَشْيَاءَ بَلَغَهَا الرِّجَالُ أَنَّهُمْ جُعِلُوا قَوَّامِينَ عَلَيْهِنَّ ، وَحُكَّامًا ، وَمُجَاهِدِينَ ، وَأَنَّ لَهُمُ السَّهْمَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ دُونَهُنَّ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُجَزْنَ ، فَإِذَا أُجِزْنَ فِي مَوْضِعٍ لَمْ يُعْدَ بِهِنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ ، وَكَيْفَ أَجَازَهُنَّ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَرَدَّهُنَّ فِي الْحُدُودِ ؟ قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنْ لَا يُجَزْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=10291_10292عَلَى الزِّنَى ، وَلَمْ يَسْتَنَبْنَ فِي الْإِعْوَازِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ - دَلِيلٌ
[ ص: 7 ] عَلَى أَنْ لَا يُجَزْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=33546_26840فِي الْوَصِيَّةِ إِذْ لَمْ يُسْتَنَبْنَ فِي الْإِعْوَازِ مِنْ شَاهِدَيْنِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَجُمْلَةُ الشَّهَادَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ، الْعَدَدُ ، وَالْجِنْسُ ، وَالْعَدَالَةُ . فَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَمُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ بِحَالٍ ، وَأَمَّا الْعَدَدُ وَالْجِنْسُ ، فَيُعْتَبَرَانِ بِالْمَشْهُودِ فِيهِ ، وَهُوَ ضَرْبَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ ، وَهُوَ الزِّنَى ، وَاللِّوَاطُ ، وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [ النُّورِ : 4 ] . الْآيَةَ
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الْآيَةَ .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [ النِّسَاءِ : 15 ] .
nindex.php?page=hadith&LINKID=925624وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " شَهِدَ عِنْدَ
عُمَرَ عَلَى
الْمُغِيرَةِ بِالزِّنَى -
أَبُو بَكْرَةَ ،
وَنَافِعٌ ،
وَنُفَيْعٌ وَتَوَقَّفَ
زِيَادٌ عَنْ إِكْمَالِ الشَّهَادَةِ ، فَجَلَدَ
عُمَرُ الثَّلَاثَةَ ، وَلَمْ يَرْجُمِ
الْمُغِيرَةَ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=16052مَا يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ لَا امْرَأَةَ فِيهِمَا ، وَهُوَ مَا سِوَى الزِّنَى مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَحَدِّ الْحِرَابَةِ ، وَالْجَلْدِ فِي الْخَمْرِ ، وَالْقَتْلِ فِي الرِّدَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : كُلُّ مَا أَوْجَبَ الْقَتْلَ لَا أَقْبَلُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَالزِّنَى ، وَهَذَا فَاسِدٌ ، لِأَنَّ الزِّنَى مُخْتَلِفٌ ، فَبَعْضُهُ يُوجِبُ الرَّجْمَ ، وَبَعْضُهُ يُوجِبُ الْجَلْدَ ، وَالشَّهَادَةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يُخَالِفَ مَا عَدَاهُ فِيمَا يُوجِبُ الْقَتْلَ ، وَلَا يُوجِبُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ فِيهِ وَاحِدَةً ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16001_10228شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ
عَطَاءٍ ،
وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَقْبُولَةٌ كَالْأَمْوَالِ ، وَهَذَا فَاسِدٌ . لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ الطَّلَاقِ : 2 ] . وَلِأَنَّ حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، فَكَانَتِ الشَّهَادَةُ فِيهَا أَغْلَظَ مِنَ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِهَا مِمَّا لَا يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، كَمَا أَنَّ الزِّنَى لَمَّا كَانَ أَغْلَظَ مِنَ السَّرِقَةِ لِتَعَدِّيهِ إِلَى اثْنَيْنِ ، وَاخْتِصَاصِهِ بِإِسْقَاطِ نَسَبِ الْوَلَدِ ، كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ أَغْلَظَ مِنْهَا فِيمَا عَدَاهُ .
[ ص: 8 ] وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا اخْتَلَفَ عَدَدُ الشَّهَادَةِ فِيهِ وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=10314الْإِقْرَارُ بِالزِّنَى ، وَفِيهِ
لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ ، لِأَنَّهُ مُوجِبٌ لِحَدِّ الزِّنَى كَالشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلِ الزِّنَى .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ، لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ فَأَشْبَهَ الْإِقْرَارُ بِمَا عَدَاهُ .