الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا وكل فلان بن فلان هذا ، فقد اختلف هل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبهما ، فذهب مالك إلى أن الشهادة مقصورة على الوكالة دون النسب ، اعتبارا بالمقصود فيهما ، وعلى مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة وبالنسب جميعا ، وإن كان المقصود بها الوكالة دون النسب ، لأن الشهادة توجب إثبات ما تضمنها من مقصود وغير مقصود ، كمن شهد بثمن في مبيع وصداق في نكاح كانت شهادة بالمبيع والنكاح ، وإن قصد بها الثمن والصداق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية