فصل : وذكر  الشافعي   في كتاب الأم إذا  عمد الرامي بسهمه إنسانا ، فأصابه ، ونفذ السهم من الأول إلى آخر ، فأصابه      - أن الأول عمد يوجب القود . والثاني خطأ يوجب الدية دون القود .  
فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرها ، وأقام مدعيها شاهدا ويمينا ، فإن كان العمد مما يسقط فيه القود ، لأنه من والد على ولد ، ومن حر على عبد أو من مسلم على كافر ثبتت الجنايتان معا ، بالشاهد واليمين ، لاجتماعهما في وجوب الدية دون القود ، فإن كان العمد موجبا للقود لم يثبت حكم العمد بالشاهد واليمين ، وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضع قولان :  
أحدهما : يثبت به حكمه ، لاختصاصه بالمال .  
والقول الثاني : لا يثبت به حكمه ، لأنه حدث عن عمد سقط حكمه ، فسقط به حكم ما حدث عنه ، والأول أصح لجواز انفراد كل واحد منهما بحكمه .  
				
						
						
