فصل : وأما  اليمين على الإثبات ، فمستحقه في ثلاثة مواضع :  
أحدها : في الدماء مع اللوث ، وقد مضت في القسامة      .  
والثاني :  يمين الرد على المدعي بعد نكول المدعى عليه      .  
والثالث :  اليمين مع الشاهد   القائمة مقام شاهد .  
فأما يمين الرد ، فعلى ضربين : في يمين ، ودين .  
فأما اليمين في العين فعلى ضربين :  
أحدهما : أنه يدعيها لنفسها .  
والثاني : لأبيه .  
فإن ادعاها لنفسه كادعائه ملك دار أو عبد في يد منكر ناكل ، فيحلف بالله : إن هذه الدار لي في ملكي ، لا حق فيها لصاحب اليد ، والجمع بين هذه الثلاثة احتياط وتأكيد . ولو اقتصر على أن حلف أن هذه الدار لي أجزأت .  
وكذلك لو حلف واقتصر على : إنها ملكي - أجزأ ، وهو أوكد من قوله : إنها لي .  
ولو اقتصر على أنه لا حق فيها لصاحب اليد لم تجزه ، ولم يصر بيمينه مالكا لها ، لأنها قد تكون في يده ملكا لغيره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					