فصل :  وإن كان الدين لأبيه حلف على إثباته قطعا ، وعلى نفي سقوطه علما   ، فقال : والله إن لأبي عليك ألفا لا أعلمه قبضها ، ولا شيئا منها على ما ذكرناه ، لأن إثبات فعل الغير مستحق على البت ، ونفي فعل الغير مستحق على العلم . فإن كان الابن هو الوارث وحده ، استحق جميعها ، وإن كان أحد الورثة استحق منها قدر نصيبه ، وكان باقيها موقوفا على إثبات شركائه فيها ، وليس لهم إن نكلوا أن يشاركوا الحالف في حقه ، لأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم بمثل وصوله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					