فصل : وأما إذا  نكل المدعى عليه عن اليمين ، وردت على المدعي ، فنكل عنها ، وأقام شاهدا ، ليحلف مع شاهده   ففي جواز إحلافه مع شاهده قولان :  
أحدهما : وهو منصوص  الشافعي   في كتاب " الأم " ، وفي " الجامع الكبير " للمزني : لا يحكم له باليمين مع شاهده ، لأنه بنكوله عنها في الرد قد أسقط حقه بها من بعد .  
والقول الثاني : وحكاه  المزني   في هذا المختصر أنه يحكم له باليمين مع الشاهد ،      [ ص: 136 ] لأن يمين الرد غير اليمين مع الشاهد ، لاختلاف السببين ، وافتراق المعنيين ، فلم يكن سقوط إحداهما موجبا لسقوط الأخرى .  
وعلى هذا لو كان بالعكس ، وهو إذا  نكل المدعي عن اليمين مع الشاهد ، فردت عليه اليمين بنكول المنكر المدعى عليه ، فأراد أن يحلف   كان على ما ذكرنا من القولين :  
أحدهما : لا يحلف تعليلا بأنه قد أسقط حقه من اليمين بالنكول .  
والقول الثاني : يحلف تعليلا باختلافها في السبب والمعنى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					