فصل : والضرب الثاني : أن يتمسك فيما ابتدعه بتأويل فهو على ضربين :
أحدهما : أن يخالف به الإجماع من أحد الوجهين : إما أن يدفع ما اعتقده الإجماع ، وإما أن يدفع بمعتقده الإجماع .
فإن دفع بمعتقده الإجماع ، فلا يخلو أن يكون إجماع الصحابة أو إجماع غيرهم .
فإن خالف به إجماع الصحابة ، ضل به ، وحكم بفسقه ورد شهادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " .
وقال صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " .
وإن خالف به إجماع غير الصحابة ، فإن كان ممن يقول إن الإجماع هو إجماع الصحابة دون غيرهم ، ويعتقد استحالة إجماع غيرهم ، لتباعد أعصارهم ، كان على عدالته وقبول شهادته .
وإن كان ممن يقول بإجماع كل عصر فسق بمخالفة الإجماع ، وردت شهادته .


