الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن لا تفضي به المخالفة إلى البغي في مشاقة أهل العدل فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تفضي به المخالفة إلى منابذة مخالفيه بالتحزب والتعصب ، فله حالتان :

                                                                                                                                            [ ص: 175 ] إحداهما : أن يبدأ بها ليستطيل على مخالفيه ، فيكون ذلك فسقا ترد به شهادته ، لأنه قد جمع بين اعتقاد الخطأ وأفعال السفهاء ، فيفسق بفسقه لا بمعتقده .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يستدفع بها منابذة خصومه ، فإن وجد إلى دفعهم بغير المنابذة سبيلا ، صار بالمنابذة سفيها مردود الشهادة ، وإن لم يجد إلى دفعهم بغيرها سبيلا ، فله حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن لا يستضر باحتمالها والصبر عليها ، فيكون بفعلها سفيها ترد شبهاته .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يستضر بها ، فيكون في دفعها بالمقابلة على عدالته وقبول شهادته ، ولأن دفع الضرر عذر مستباح لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية