فصل : وأما  مقتني المغنيين والمغنيات ، من الغلمان والجواري   ، فله ثلاثة أحوال :  
 [ ص: 194 ] أحدها : أن يكون جليسا لهم ، ومقصودا لأجلهم ، فهذا سفيه مردود الشهادة  
وحاله في الجواري أغلظ من حاله في الغلمان .  
قال  الشافعي      : لأنه قد جمع سفها ودناءة ،  
والحال الثانية : أن يقتني ذلك لنفسه ليستمع غناءهم إذا خلا ، مقبلا مستترا ، غير مكاثر ولا مجاهر . فهو على عدالته وقبول شهادته .  
والحال الثالثة : أن يدعو من يشاركه في سماعهم فينظر :  
فإن كان يدعوهم من أجل السماع ، ردت شهادته .  
وإن دعاهم لغير الغناء ، نظر .  
فإن كثر حتى اشتهر ، ردت شهادته ، وإن قل ولم يشتهر ، فإن كان الغناء من غلام ، لم ترد شهادته ، وإن كان الغناء من جارية نظر ، فإن كانت حرة ردت شهادته وشهادة مستمعها إذا اعتمد المستمع سماعها ، وإن لم يعتمد لم ترد شهادته وإن كانت أمة ، فسماعها أخف من سماع الحرة ، لنقصها في العورة ، وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها في العورة ، فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجرائها مجرى الغلام ، فلا ترد بها الشهادة ، ويحتمل أن يغلب زيادتها على الغلام وإجرائها مجرى الحرة ، فترد بها الشهادة والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					