فصل : ولو  دعي العبد أو الكافر إلى تحمل الشهادة   ، لم يلزمهما تحملها ، ولو دعيا إلى أداء شهادة قد تحملاها ، لم يلزمهما أداؤها ، لأن التحمل يراد به الأداء ، والأداء غير مقبول ، فلم يلزما .  
ولو  دعي الفاسق ، إلى تحمل الشهادة   ، فإن كان فسقه ظاهرا لم يلزمه تحملها .  
وإن كان فسقه باطنا لزمه تحملها ، وهكذا ، لو دعي إلى أداء ما قد تحمله من الشهادة ، ولم يلزمه أداؤه إن كان ظاهر الفسق ، ولزمه أداؤها إن كان باطن الفسق ، لأن رد شهادته بالفسق الظاهر متفق عليه ، وبالفسق الباطن مختلف فيه .  
وإذا  رد الحاكم شهادة رجل بفسق ، ثم دعي ليشهد بها عند غيره   ، لم يلزمه الإجابة ، لأن ردها بالحكم قد أبطلها ، ولو توقف الحاكم عن قبولها للكشف عن عدالته حتى مات ، أو عزل ، ثم دعي ليشهد بها عند غيره ، لزمته الإجابة ، لأنها لم ترد فلم تبطل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					