فصل : والقسم الثاني : أن  لا يسمياه ولا يعدلاه      .  
 [ ص: 230 ] فلا يصح هذا الأداء ، ولا يحكم بهذه الشهادة ، لأن الحكم بها معتبر بعدالة شهود الفرع وشهود الأصل ، ولا يعرف عدالة من لم يسم .  
ويجوز على قياس قول  أبي حنيفة   في قبول الخبر المرسل أن تقبل هذه الشهادة فإن التزم جرى على القياس ، وإن خالف فيه ناقض .  
ونحن نجري على القياس في ردهما .  
				
						
						
