[ القول في  رجوع شهود الدين      ] .  
فصل : فأما  الدين إذا شهدوا به على رجل أن عليه لزيد ألف درهم من قرض أو غصب ، فألزمه الحاكم دفعها إليه بشهادتهم فدفعها ، ثم رجعوا عن شهادتهم   ، وللدين المقبوض حالتان :  
أحدهما : أن يكون قد استهلكه المشهود له ، فعلى الشهود غرمه لتلف العين      [ ص: 268 ] بالاستهلاك ، ولا يجوز للشهود أن يرجعوا به على المشهود له إذا غرموا ، ولا تسمع دعواهم عليه لما سبق من اعترافهم له بالحق .  
والحال الثانية : أن يكون الدين المقبوض باقيا في يد المشهود له ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون في حكم الدين أم في حكم العين ؟ على وجهين :  
أحدهما : أن يكون في حكم العين لبقاء عينه ، ولا يرجع على الشهود بغرمه على الصحيح من المذهب .  
والوجه الثاني : أن يكون في حكم المستهلك من الدين لتعلقه بالذمة ، فيرجع على الشهود بغرمه .  
				
						
						
