فصل : فإذا ثبت أنه لا ترجح  الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة   كذلك لا ترجح بأن يكون مع أحدهما شاهدان ، والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين بينة كاملة ، فإذا  تعارض شاهدان وشاهد ويمين   ففيهما قولان :  
أحدهما : أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما .  
والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهد ، واليمين ، لأمرين :  
أحدهما : أن التهمة متوجهة في اليمين ، وغير متوجهة في الشهادة .  
 [ ص: 308 ] والثاني : أن الحكم بالشاهدين متفق عليه ، وبالشاهد واليمين مختلف فيه ، وسنذكر حكم التعارض من بعد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					