فصل : وإذا  كان أحد الواطئين زوجا ، وطئها في نكاح صحيح ، والآخر أجنبيا ، وطئها بشبهة ،   كانا في استلحاق الولد سواء ، ويلحقه القافة بأشبههما به ، وقال  مالك   يلحق بالزوج من غير قافة لقوته بالنكاح ، وتميزه بالاستباحة .  
ودليلنا : هو أن كل واحد منهما لو انفرد ، لكان الولد لاحقا به ، فوجب إذا اجتمعا أن يستويا في استلحاقه لاستوائهما في السبب الموجب للحوقه .  
وليس اختصاص أحدهما بالاستباحة موجبا ، لاختصاصه بلحوق الولد ، كمن باع أمة بعد وطئها ، ووطئها المشتري قبل استبرائها وجاءت بولد يمكن لحوقه ، بهما استويا في استلحاقه وألحقه القافة بمشبهه .  
وإن كان وطء البائع مباحا ووطء المشتري محظورا .  
				
						
						
