[ ص: 260 ] فوائد . الأولى : لو ، وعتيق ومعتقه ، وأخوين لأحدهما ابن ونحوه . فالوارث منهما تلزمه النفقة . على الصحيح من المذهب والروايتين ، على ما يأتي في كلام كان أحدهما يرث الآخر ، ولا يرثه الآخر ، كعمة وابن أخيها في باب نفقة الأقارب ، فعليها في جواز دفع الزكاة إليهم : الخلاف المتقدم ، وعكسه الآخر ذكره المصنف في شرحه ، وتبعه في الفروع وغيره . المجد