( وإذا فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه ) وعن وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه رحمه الله تعالى أنه لا يعتبر تصديقه اعتبارا بالأب يدعي ولد جارية ابنه . ووجه الظاهر وهو الفرق أن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه فلا معتبر بتصديق الابن . [ ص: 56 ] قال : ( وعليه عقرها ) ; لأنه لا يتقدمه الملك ; لأن ما له من الحق كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره . [ ص: 57 ] قال : ( وقيمة ولدها ) ; لأنه في معنى المغرور حيث إنه اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه ( ولا تصير الجارية أم ولد له ) ; لأنه لا ملك له فيها حقيقة كما في ولد المغرور ( وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت ) ; لما بينا أنه لا بد من تصديقه ( فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه ) ; لقيام الموجب وزوال حق المكاتب إذ هو المانع ، والله تعالى أعلم بالصواب . أبي يوسف