[ ص: 474 ] في الرجل يعتق نصف مكاتبه قلت : أرأيت إن ؟ كاتب عبده ثم أعتق منه بعدما كاتبه شقصا منه أيعتق المكاتب أم لا
قال : قال : لا يعتق عليه ; لأن هذا ههنا إنما عتقه وضع مال إلا أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصيته ، فإن ذلك عتق للمكاتب إن عجز إن حمل ذلك الثلث ، قلت : ولم جعل مالك عتقه في الوصية عتقا ولم يجعله في غير الوصية عتقا ؟ أرأيت إذا هو عجز وقد كان عتقه في غير وصية أليس قد رجع في ملك سيده معتق شقصه ؟ مالك
قال : لا ، ولو كان هذا الذي يعتق شقصا من مكاتبه في غير وصية يكون عتقا للمكاتب إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز في نصيب صاحبه لقوم على الذي أعتقه ، فهذا إن عجز ورجع رقيقا كان بينهما ، ولا يقوم على الذي أعتقه وليس عتقه ذلك عتقا ; لأنه إنما أعتقه يوم أعتقه .
والذي كان يملك منه إنما كان يملك مالا كان عليه ، فإنما عتقه وضع مال ; لأن سئل عن سعيد بن المسيب ، قال مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وله مال : يأخذ الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يقتسمان ما بقي بينهما ، فلو كان ذلك عتقا لكان ميراثه كله للذي تمسك بالرق ، فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست بعتاقة من الذي أعتقه في الصحة ، وإنما هو وضع مال ، وكذلك قال سعيد بن المسيب . مالك
قال : وقال : ولو أن مالك كان رقيقا كله ; لأن مكاتبا هلك سيده فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب قال : عتق هذا هاهنا إنما هو وضع مال ، قال والذي أعتق شقصا من مكاتبه في مرضه إن عجز المكاتب عتق منه ما عتق في وصيته إذا حمل ذلك الثلث ; لأن ذلك قد أدخل في ثلث مال الميت وهي وصية للعبد فكل ما أدخل في ثلث مال الميت فهي حرية لا ترد ، وهذا قول مالكا . مالك