قلت : أرأيت إذا في قول أوصى رجل لرجل بأبيه أو بابنه فأبى أن يقبل الوصية فمات الموصي والموصى له يقول : لا أقبل الوصية أيعتق أم لا ؟ مالك
قال : قال : يعتق وإن لم يقبله الموصى له ويبدأ على أهل الوصايا كما يبدأ العتق على أهل الوصايا وكان الولاء له . وقال مالك : لأنه في ترك قبول الوصية مضارة إذا كان الثلث يحمله وليس يلزمه فيه تقويم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أشهب } . لا ضرر ولا ضرار