الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وحرز الكفن في القبر : على الميت . فلو نبش قبرا وأخذ الكفن : قطع ) . يعني : إذا كان كفنا مشروعا . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع : قطع على الأصح ، وجزم به في الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، وابن منجا في شرحه ، والزركشي ، والوجيز وقال : بعد تسوية القبر وغيرهم . وعنه : لا يقطع . [ ص: 273 ] وقال في الواضح : إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد . ولم يقل في التبصرة " مصونة " . قال في الرعاية الصغرى : وحرز كفن الميت : قبره قريب العمران . قال في الكبرى ، قلت : قريب العمران . وقيل : مطلقا . انتهى . قلت : جمهور الأصحاب أطلقوا : أن حرز كفن الميت القبر . وهو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية