قوله ( وحرز الكفن في القبر : على الميت . فلو : قطع ) . يعني : إذا كان كفنا مشروعا . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع : قطع على الأصح ، وجزم به في نبش قبرا وأخذ الكفن ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، الخرقي وابن منجا في شرحه ، والزركشي ، والوجيز وقال : بعد تسوية القبر وغيرهم . : لا يقطع . [ ص: 273 ] وقال في الواضح : إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد . ولم يقل في التبصرة " مصونة " . قال في الرعاية الصغرى : وحرز كفن الميت : قبره قريب العمران . قال في الكبرى ، قلت : قريب العمران . وقيل : مطلقا . انتهى . وعنه قلت : جمهور الأصحاب أطلقوا : أن القبر . وهو المذهب . حرز كفن الميت