( فصل ) في أحكام الوقف المعنوية
( الأظهر أن أي : ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى وإلا فجميع الموجودات ملك له في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره إن سمي مالكا فإنما هو بطريق التوسع ( ينفك عن اختصاص الآدميين ) [ ص: 273 ] كالعتق وإنما يثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوق الله تعالى ؛ لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي وظاهر إطلاقهم ثبوته بالشاهد واليمين ، واختلافهم في الثابت بالاستفاضة هل تثبت بها شروطه أو ثبوت شروطه أيضا في الأول ، وقد يفرق بأنه أقوى من الاستفاضة وإن كان في كل خلاف ( فلا يكون للواقف ) وفي قول يملكه ؛ لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ( ولا للموقوف عليه ) وقيل يملكه كالصدقة ، والخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد ، والمقبرة وكذا الربط ، والمدارس ولو الملك في رقبة الموقوف ) على معين ( أو جهة ينتقل إلى الله تعالى وجبت الأجرة له وافتاء شغل المسجد بأمتعة ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين ضعيف كما مر