( ولا يشترطان ) أي : بل يكفي الإعطاء ، والأخذ ؛ لأن كونه محتاجا ، أو قصده الثواب يصرف الإعطاء للتمليك حينئذ ولا في ( الهدية ) ولو لغير مأكول ( على الصحيح بل يكفي البعث من هذا ) ويكون كالإيجاب ( والقبض من ذاك ) ويكون كالقبول ؛ لأن ذلك هو عادة السلف بل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فاندفع ما توهم أنه كان إباحة الإيجاب ، والقبول ( في ) الصدقة فلا تصح وشرط الواهب أهلية التبرع ، والمتهب أهلية الملك هبة ولي ولا مكاتب بغير إذن [ ص: 301 ] سيده كما قال ( ولو ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد كأن لا تزيله عن ملكك ولا مؤقتة ولا معلقة إلا في مسائل العمرى ، والرقبى لكن استشكله قال ) عالم بمعنى هذه الألفاظ أو جاهل بها كما اقتضاه إطلاقهم الأذرعي قال وفي الروضة في الكتابة عن المروزي أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لا يصح تدبيره بلفظه حتى تنضم إليه نية ، أو زيادة لفظ انتهى والذي يتجه أخذا من قولهم في الطلاق لا بد من قصد اللفظ لمعناه أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ ولو بوجه حتى يقصده نعم لا يصدق من أتى بصريح في أنه جاهل بمعناه إلا إن دلت قرينة حاله على ذلك كعدم مخالطته لمن يعرف ذلك ، ثم رأيت الأذرعي صرح به .