( ) في جميع ما تقدم حتى في جمعه بينهما فيما مر ، وقيل لا يأخذ في هذه إلا بالتعصيب ومن فوائد الخلاف ما لو أوصى بشيء مما يبقى بعد الفرض أو بمثل فرض بعض ورثته أو بمثل أقلهم نصيبا فإذا أوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد الفرض ومات عن بنت وجد فعلى الأول هي لزيد بثلث الثلث وعلى الثاني بثلث النصف ولا يرد عليه جمع زوج هو ابن عم أو معتق وزوجة معتقة بين الفرض والتعصيب ؛ لأنه بجهتين والكلام في جمعهما بجهة واحدة ( إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) للميت كما مر ( والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب ) كما يأتي تفصيله ( والأب يسقط أم نفسه ) ؛ لأنها تدلي به ( ولا يسقطها ) أي أم الأب ( الجد ) [ ص: 405 ] ؛ لأنها لا تدلي به ( والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد ) بل تأخذ الثلث كاملا ؛ لأنه لا يساويها فلا يلزم تفضيلها عليه ولا يرد على حصره أن جد المعتق يحجبه أخو المعتق وابن أخيه وأبو المعتق يحجبهما ؛ لأنه سيذكر ذلك بقوله لكن الأظهر إلى آخره وأن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة والجد يرث معه جدتان ؛ لأنه معلوم من قوله والأب يسقط إلى آخره وأبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك وكل جد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من هو فوقه فكل ما علا الجد درجة زاد معه جدة وارثة فيرث مع الجد جدتان ومع أبي الجد ثلاث ومع جد الجد أربع وهكذا . والجد كالأب