الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=25377إن قال لها أمرك بيدك إلى سنة ، هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يعرض لها ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم توقف متى علم بذلك ، ولا تترك امرأة وأمرها بيدها حتى توقف ، فإما أن تقضي وأما أن ترد ، فكذلك مسألتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ، أنها توقف فإما أن تقضي وإما أن ترد إلا أن يكون وطئها فلا توقف ، ووطؤه إياها رد لما كان في يديها من ذلك ، وأصل هذا إنما بني على أن من طلق إلى أجل فهي الساعة طالق ، فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل أنها توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء ، فيكون ذلك ردا لما جعل إليها من ذلك ; لأنه لا ينبغي للرجل أن يكون تحته امرأة يكون أمرها بيدها وإن ماتا توارثا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من أهل حمص { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو بشيء } وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن رباح .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث إليه شيئا فأمرها إلى زوجها nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن المثنى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وإن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال ذلك في أم عبد الله بن مطيع ، وقال مثل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد إن من أمر الناس القديم عندنا الذي لم أر أحدا يختلف فيه على هذا .