الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وتثبت nindex.php?page=treesubj&link=16201شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) ، هذا المذهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لم يزل الناس على هذا ، قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وثبوت nindex.php?page=treesubj&link=16201شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع ، وحكاه في الخلاصة رواية . [ ص: 94 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفي شاهدان يشهدان على كل واحدة منها ، وهو تخريج في المحرر ، وغيره ، وقطع به ابن هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وهو ظاهر ما ذكره في المغني ، والكافي عن nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ; لأنه خبر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : جواز nindex.php?page=treesubj&link=16201شهادة امرأة على شهادة امرأة ، وسأله حرب : عن nindex.php?page=treesubj&link=16201شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا .
فائدة :
nindex.php?page=treesubj&link=16201يجوز أن يتحمل فرع على أصل ، nindex.php?page=treesubj&link=16202وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول " كتاب القاضي إلى القاضي " .