( ) أي يدخلونهم معهم فيها إذا كانت خيرا له ( فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر ) واحد أو أكثر معه أنثى أو أكثر أو كان الشقيق ذكرا وحده أو أنثى معها بنت أو بنت ابن وأخ لأب ( فالباقي ) في الأولى بأقسامها ( لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين وفي الثانية له وفي الثالثة لها أي تعصيبا لما مر أنها معها عصبة مع الغير ( وسقط أولاد الأب ) كما في ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة للجد الثلث والباقي للشقيق وحجباه مع أن أحدهما غير وارث كما يحجبان الأم عن الثلث بجامع أن له ولادة كهي وكما يحجبها معه ولداها مع حجبهما به وكما أنهم يردونها إلى السدس والأب يحجبهم ويأخذ ما نقص من الأم وفارق ما تقرر اجتماع أخ لأم مع جد وشقيق فإن الجد هو الحاجب له مع أنه لا يفوز بحصته بأن الأخوة جهة واحدة فجاز أن ينوب أخ عن أخ ولا [ ص: 414 ] كذلك الجدودة والأخوة وأيضا ولد الأب المعدود غير محروم أبدا بل قد يأخذ كما يأتي فكان لعده وجه والأخ لأم محروم بالجد أبدا فلا وجه لعده ( وإلا ) يكن فيهم ذكر بل تمحضوا إناثا ( فتأخذ الواحدة إلى النصف ) أي النصف تارة جد وشقيق وأخ لأب من خمسة وتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة النصف خمسة أي فرضا يفضل واحد للأخ من الأب ودونه أخرى كجد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب للشقيقة هنا الفاضل وهو دون النصف ؛ لأنه ربع وعشر ( و ) تأخذ ( الثنتان فصاعدا إلى الثلثين ) أي الثلثين تارة كجد وشقيقة وأخ لأب من ستة ولا شيء للأخ ودونهما أخرى كجد وشقيقتين وأخت لأب من خمسة للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين وعدم زيادة الواحدة إلى النصف والثنتين إلى الثلثين يدل على أن ذلك تعصيب وإلا زيد وأعيل وظاهر أن هذا تعصيب بالغير وإن لم يأخذ مثليها ؛ لأنه لعارض هو اختلاف جهة الجدودة والأخوة ( ولا يفضل عن الثلثين شيء ) ؛ لأن الجد لا يأخذ أقل من الثلث ( وقد يفضل عن النصف ) شيء ( فيكون لأولاد الأب ) كما مر في جد وشقيقة وأخ لأب . كجد وشقيقتين وأخ لأب