الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وحد الدعوى أنه طلب ما يذكر استحقاقه ، وسميت دعوى ، لأنه قد دعاه

                                                                                                                                            [ ص: 292 ] إلى نفسه ، والدعوى تشتمل على أربعة أشياء : مدع ، مدعى عليه ، ومدعى به ، ومدعى عنده .

                                                                                                                                            فأما المدعي : فهو الطالب من غيره شيئا في يده ، أو في ذمته .

                                                                                                                                            وأما المدعى عليه : فهو المطلوب منه شيئا في يده ، أو في ذمته .

                                                                                                                                            وفرق ما بين الطالب ، والمطلوب منه ، أن الطالب إذا تارك ترك والمطلوب إذا تارك لم يترك .

                                                                                                                                            وأما المدعى به فهو ما تنازع فيه الطالب والمطلوب .

                                                                                                                                            وأما المدعى عنده فهو من نفذ حكمه من قاض أو أمير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية