الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا شفعة في حجرة ) مشتركة باع أحدهما نصيبه منها وقد ( بنيت على سقف غير مشترك ) لكونه لثالث أو لأحدهما إذ لا قرار لها فهي كالمنقول ( ، وكذا مشترك في الأصح ) ؛ لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك ، ولو اشتركا في سفل واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل أخذ الشريك هذا فقط ؛ لأن العلو لا شركة فيه ويجري ذلك في أرض مشتركة فيها شجر لأحدهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أخذ الشريك هذا ) أي نصيبه من السفل ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لكونه لثالث ) إلى قوله انتهى في المغني ( قوله بهذا فقط ) أي نصيبه من السفل ش . ا هـ سم ( قوله ويجري ذلك في أرض إلخ ) فلو باع الشجر مع نصيبه من الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا في الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة ؛ لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش [ ص: 57 ] النقص ؛ لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة الجميع ؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية