الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فائدة )

                                                                                                                              أفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المسجد ؛ لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويمنع جالس به ) أي ندبا كما في شرح م ر وفيه أيضا ومن الانتفاع بحريمه أضر بأهله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وكأنه ) أي إفتاء القفال ( قوله : إذا صانهم ) أي كاملي التمييز ( قوله : ويمنع ) أي ندبا . ا هـ . سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم . ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله : من يجلس أي مثلا وقوله : أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله : ولا يجوز الارتفاق إلخ أي يحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور . ا هـ . وقوله : بخلاف نسخ إلخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله : لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف ، وقوله : وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى . ا هـ . إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة




                                                                                                                              الخدمات العلمية